الجمعيات التعاونية الإسكانية
مادة (42) تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بغرض الاستثمار الجماعي لبناء المساكن أو شراء الأراضي لإعطائها وتزاول نشاطها في مجال الإسكان .
مادة (43) تمارس الجمعيات الإسكانية نشاطها في المجالات الإسكانية التي تتطلبها حاجة أعضائها وتهدف بصفة خاصة إلى مايلي :
أ. العمل على زيادة وتحسين الاستثمار التعاوني السكاني وذلك من خلال رفع مستوى مايحصل عليه أعضاء الجمعية التعاونية من مزايا لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طريق تنظيم جهودهم ومصالحهم وفقاً لنشاط الجمعية التعاونية اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية باسم أعضائها وتقسيمها وتوزيعها عليهم لإقامة مساكن عليها وذلك التزامهم بسداد ما يستحق على كل منهم من قيمة الشراء أو الإيجار وفقاً للنظام الأساسي للجمعية التعاونية .
ب. تقديم الخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأة تعاونياً لتكامل البيئة السكنية ورعاية التجمع السكني بالصيانة والعناية
مادة (44) : تعتبر جمعية تعاونية إسكانية كل جمعية تعاونية تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لمدة محددة أو مستمرة بغرض توفير الخدمات الإسكانية لأعضائها من خلال مساهمة الأعضاء في تكوين رأس المال ودفع الاشتراكات وتمارس أعمالها في المجالات الخدمية والاستثمارية بما يخدم المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الآتي :
أ.العمل توفير الأراضي لغرض بداء المساكن من خلال ما تقديمه الدولة من دعم ورعاية بموجب نص المادة (128) من هذا القانون .
ب.العمل على شراء الأراضي وإقامة المباني السكنية عليها لغرض تمليكها لأعضائها أو للتأخير بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية إجراءات التملك والتخطيط وتنظيم عملية التوزيع بموجب نص المادة(45) من هذا القانون وما يحدده النظام الداخلي للجمعية .
ج. العمل على توفير الخدمات العامة في إطار الوحدات السكنية المنشأة ن قبل الجمعية والتنسيق مع الوزارة المختصة والجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية التخطيط والمسح وإثبات قانونية التمليك للأراضي التي ستتولى الجمعية شرائها من الغير .
مادة ( 45) : لعضو الجمعية التعاونية الحصول على شهادة نم الجمعية التعاونية ببيان ترتيبه ضمن أعضائها ابتداءً من تاريخ تحرير هذه الشهادة .
مادة (46) لايجوز بيع المساكن التعاونية أو التنازل عنها حتى يتم سداد الأقساط كاملة .
مادة ( 47) تتولى وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الإسكانية ودعمها ورعايتها والتعاون معها لدى البنك المختص وغيره من الجهات ذات العلاقة وبما يحقق حسن أدائها لإغرضها .