الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
مادة (34) تعتبر جمعية استهلاكية كل جمعية تعاونية تنشأ لغرض بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تقوم بشرائها واستردادها أو إنتاجها لوحدها أو بالتعاون مع أي جهة تعاونية أخرى .
مادة (35) تمارس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشاطها في المجالات التي تتطلبها حاجة أعضائها .
مادة (36) يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية على أعضائها حسب نسبة مساهمة كل منهم في رأسمالها ولا يجوز لها أن تبيع بأجل لأعضائها أو غيرهم إلا في حدود نظامها الداخلي .
مادة (37) للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن تنسق مع غيرها من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات ذات العلاقة بهدف توفير السلع المختلفة .
مادة (38) تتولى وزارة التموين والتجارة والإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودعمها ورعايتها بما يحقق أهدافها .