الأهداف والمبادئ العامة للجمعيات العمومية
مادة (3) تقوم الجمعيات التعاونية على الأسس التالية :
أ.المساهمة العينية أو النقدية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بصفتهم منتجين أو مستهلكين يزاولون أحد المجالات النشاط التعاوني :
ب.أن يكون للجمعية رأس مال مساهم من قيمة أسهم كل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة من المادة (21) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها أو التنازل عنها لي شخص آخر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية التعاونية .
ت.أن يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها .
ث.أن لاتحصل فائدة على رأس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون .
ج.أن لا تزيد قيمة الأسهم لكل عضو على 10% من إجمالي قيمة الأسهم .
مادة (4) لا يجوز للعضو المؤسس أن ينسحب من الجمعية التعاونية إلا بعد مضى ما لايقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون له عند ئد الحق من استرداد قيمة أسهمه من الجمعية .
مادة (5) أسهم الجمعية التعاونية أسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي .
مادة (6) تهدف الجمعيات التعاونية إلى زيادة الإنتاج وتحسين العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وحثهم على النشاط في الأعمال المشتركة وتأهيلهم وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم وتربيتهم بما يحقق أهداف التعاون والمتطور وذلك للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن ووفقا للمبادئ والأهداف التعاونية الواردة في أحكام هذا القانون .
مادة (7) العمل على تكوين العلاقات التعاونية وتنميتها بين المواطنين في منطقة نشاط الجمعية التعاونية وتنمية الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية لأعضائها وتشجيع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة .
مادة (8) العمل على زيادة التعامل بين المشتركين ولفائدتهم وذلك من خلال رفع مستوى المزايا لأعضاء الجمعية التعاونية .
مادة (9) الدفاع عن حقوق أعضائها تجاه الغير .
مادة (10) العمل على تحسين أحوال أعضاء الجمعية الاقتصادية والاجتماعية
بتنظيم جهودهم وفقاً لنوع ونشاط الجمعية التعاونية .
مادة (11) تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقاً لحاجة أعضائها أو لتمويل أنشطتها .