أحكام تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها وإشهارها
مادة (12) تؤسس الجمعيات التعاونية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتباشر نشاطها ضمن النطاق المحدد لها في نظامها الداخلي .
مادة (13) يشترط لإنشاء الجمعية التعاونية أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لكل جمعية تعاونية عن (31) عضواً ممن تنطبق عليهم شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون ما عدا الجمعيات التعاونية الحرفية فيشترط ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن واحد وعشرين عضواً .
مادة (24) يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لأي سبب من الأسباب كم يحق لورثة المتوفي استرداد قيمة الأسهم التي يملكها مع أرباحها بعد استيفاء جميع التزاماته نحو الجمعية التعاونية على أن لايترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية التعاونية أثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفى إذ يجب أن تدفع للورثة قيمة أسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب أو المفصول مسئولا عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه أو فصله .
مادة (25) يجوز في حالة زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى في الجمعية التعاونية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم أو القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبولة عضواًُ في الجمعية التعاونية أن يقبل بها وفقاً للقانون .
مادة (26) تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الأعضاء .
مادة (27) لا يتحمل عضو الجمعية التعاونية أي من التزاماتها إلا في حدود مساهمته في رأسمالها .