أهداف الصحة والسلامة المهنية والمهام المناطة بها :
ارتكزت السياسة الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في الجمهورية اليمنية على حقوق الإنسان الأساسية وتعبر هذه السياسة عن الإيمان بضرورة حصول جميع العمال على خدمات السلامة والصحة المهنية . وتقديم الرعاية الطبية لتحسين صحتهم دون تمييز .
أهداف الصحة والسلامة المهنية تتمثل في الآتي :
الصحة المهنية :
1.منع حدوث الأمراض المهنية وإصابات العمل .
2.منع حدوث التعب أو الإجهاد أو الإعاقات .
3.حفظ وتطوير صحة العمال بدنياً وعقلياً واجتماعيا في أعلى المعايير الممكنة .
4.وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب طبياً .
السلامة المهنية :
1.توفير الجو الأمن لبيئة العمل الخالي من ملونات بيئة العمل .
2.منع وتقليل مخاطر العمل المختلفة بما فيها المخاطر الفيزيائية والكيماوية والحيوية والميكانيكية .
المهام لإدارة الصحة والسلامة المهنية بمكتب الوزارة في حضرموت هي :
1.تنفيذ كل التشريعات والقوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في الجمهورية اليمنية والاتفاقيات العربية والدولية المصادق عليها من قبل الحكومة .
2.إيجاد الكادر الوظيفي المختص في كافة مجالات السلامة والصحة المهنية من أطباء مهنيين واختصاصيين في بيئة العمل . وكيميائيين وفيزيائيين وفني مختبرات طبية ومفتشي سلامة مهنية وبيئة عمل وأخصائي سموم وذلك لتنفيذ أنشطة السلامة والصحة المهنية .
3.وضع الخطط والبرامج الخاصة بأنشطة السلامة والصحة المهنية في كافة المجالات على مستوى المحافظة مديريات الساحل .
4.مساعدة أقسام السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة في تنفيذ وتطوير مهامها .
5.القيام بتشكيل لجان السلامة المهنية داخل المرافق وفقاً للقانون .
6.إقامة الندوات وبرامج التوعية الإرشادية للعمال داخل المنشآت الهادفة إلى كيفية استخدام وسائل الوقاية الفردية وأهميتها وتجنب مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية بالتنسيق مع المنشآت وبعض الصناديق .
7.تزويد أصحاب الإعمال بتعليمات السلامة والصحة المهنية والملصقات الإرشادية التي تهدف إلى التقليل من مخاطر وحوادث العمل .
8.تقديم المشورة وأداء النصح في مجال السلامة والصحة المهنية .
9.تحديد وتقييم وسائل ومعدات الوقاية الفردية والجماعية .
10.تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للصحة والسلامة المهنية بالمحافظة .
11.وضع الشروط للاستخدام السليم وإلا من للكيماويات ومبيدات الحشرات والآفات الزراعية .
12.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مكتب الصناعة ، الإسكان والتخطيط الحضري مجلس حماية البيئة ومكتب وزارة الصحة العامة بالمحافظة .
في الأمور التالية فيما يخص استيراد الآلات والمعدات الأقل خطراً وضجيجاً وكذلك استيراد المواد الأولية والداخلة في الصناعة التي تضر بسلامة وصحة العمال والتلوث البيئي العام هذا مع مكتب وزارة الصناعة .
أما الإسكان فيما يخص المرافق الصحية للمنشآت الإنتاجية وكيفية تصريف النفايات الصناعية بطرق حديثة لا تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه الباطنية والهواء والتنسيق مع مجلس حماية البيئة فيما يخص الرصد البيئي خارج المنشآت الصناعية .
ومع مكتب وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالصحة المهنية والكادر الطبي .
13.وضع برامج لفريق تفتيش الصحة والسلامة المهنية لتقويم بمتابعة التشريعات والقوانين بالشكل التالي :
•جمع المعلومات عن حجم العمالة وتقديم النصح والإرشادات لأصحاب العمل .
•مراقبة مدى تنفيذ القوانين والتشريعات .
•إجراء قياسات بيئة العمل وتحديد مستوياتها ومطابقتها بجداول الحدود القصوى المسموح بها .
•الدخول إلى أماكن العمل أثناء العمل ليلاً أو نهار دون سابق إنذار لغرض التفتيش .
•إلزام ومتابعة أصحاب الأعمال بفتح سجل خاص لإصابات العمل يذكر فيه أسم العامل وعنوانه ونوع الإصابة وتاريخها ومكان وقوعها والتدابير الطبية التي أتخدت .
•صلاحية المفتش في توجيه أي أسئلة العمل أو من يمثله عن أي معلومات تخص الأصابه التي حدثت خلال أسبوع ، أو عن عمل النساء والأحداث أو عن آية واقعة معينة في إطار عمله .
•يحق للمفتش إبداء رايه وملاحظته عن أتحاذ إجراءات ضد أصحاب العمل الدين لم يلتزموا بتنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المكملة له في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال الإجراءات التالية .
•توجيه تنبيه كتابي .
•توجيه إنذار كتابي للمرة الثانية إذ لم يلتزم بإزالة المخالفات .
•تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين لأحكام وقانون العمل .
•أحالة القضايا إلى اللجنة التحكيمية في حالة عدم التزام صاحب العمل بالبنود الثلاثة المذكورة لإصدار أحكام قضائية ملزمة 0
•يحق للمفتش تحرير محضر ضبط للمخالفات عند تكرارها .
•المساهمة في ترسيخ مفاهيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب العمل وتزويدهم بالمعلومات بما يضمن تفهمهم لأحكام تشريعات العمل وسلامة تطبيقها .
•يمارس تفتيشي السلامة والصحة المهنية مهامهم بصفة فردية أو جماعية .
14.العمل مع مدراء الشركات والمؤسسات والمصانع والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة لتبادل الآراء بشأن تحسين شروط السلامة والصحة المهنية
15.تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (257) لعام 2000م بشأن نظام الرعاية الطبية المهنية للعاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة والعمالة الغير يمنية من خلال :
1.إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية وإصدار شهادات اللياقة الطبية للعمل .
2.إجراء الفحوصات الأولية والدورية لكافة العاملين .
3.مراقبة مدى تطبيق نظام الرعاية الصحية للعاملين في مواقع العمل .
16.التنسيق والتشاور مع أطراف الإنتاج والجهات الأخرى ذات العلاقة الغرفة التجارية النقابات التأمينات الاجتماعية التأمينات والمعاشات .