رئيس جامعة الاحقاف يشارك في الندوة العالمية بعنوان "الإتجاه الفقهي في قانون الاحوال الشخصية اليمني"
شارك رئيس جامعة الاحقاف البروفيسور/ عبدالله محمد باهارون بالندوة العلمية العالمية التي اقامتها جامعة السلطان مولانا حسن الدين بدولة اندونيسيا والتي حملت عنوان "الإتجاه الفقهي في قانون الاحوال الشخصية اليمني" والذي عقد عبر برنامج Zoom وحضره عدد كبير من طلاب العلم من اندونيسيا واليمن ودول اخرى حول العالم..

وشارك رئيس الجامعة المتحدث الدكتور/ عرفات عبدالرحمن المقدي نائب رئيس قسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الاحقاف.
حيث تحدث رئيس الجامعة حول أساس التشريعات القانونية ومرجعها الإسلامي الذي يختص بالكتاب والسنة، وعن دور الإسلام فيما يختص حقوق الأسرة وبيان تفصيلاتها من قوانين الزواج والطلاق والرعاية والانجاب وعلاقتها بالنصوص الواردة في الدستور اليمني.
وتحدث عن الفروقات الدستورية في القانون اليمني قبل عام 1990م حيث كانت هناك دولتان بأنظمة ومراجع تشريعية مختلفة حيث جمهورية اليمن العربية (شمال اليمن)  تعمل بالمذهب الزيدي والشافعي بينما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن وتتبعها حضرموت) تعمل بالنظام الاشتراكي وقوانينه الوضعية المستمدة من الماركسية واللينينية وتحارب الحريات الدينية.
وايضا قبل عام 1967م والاستقلال من الاستعمار البريطاني كانت حضرموت تنقسم الى سلطنتين السلطنة القعيطية (ومركزها المكلا) وتتبع المذهب الشافعي مع الاجتهاد في بعض المسائل، والسلطنة الكثيرية (ومركزها سيؤون) والتي تتبع المذهب الشافعي بحسب مراجع المذهب.
وذكر ان القانون اليمني عموما يراعي الشريعة الاسلامية فيما يختص بقانون الأسرة والاحوال المدنية. وحذر من محاولات العلمانيين في تغيير القانون بما يتناسب مع العولمة الغربية الحديثة باسم المرأة والطفل وحقوق الانسان. وفي الختام أكد على أن القوانين المستمدة من الكتاب والسنة اثبتت قوتها واستمراريتها ونجحت في المحافظة على الاسرة من التفكك والضياع عكس القوانين الوضعية.
وفي كلمته تحدث الدكتور/ عرفات عبدالرحمن المقدي حول أساس وتصنيف قانون الاحوال الشخصية اليمني حيث وضح أنه من فروع القانون الخاص مع القانون المدني، ونص القانون المدني في المواد (2، 12، 18):"الأصل في المعاملات وأنواعها، وكيفيتها ما أقره الشرع، والمرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي". وذكر مميزات قانون الأحوال الشخصية اليمني، ومن أهمها شموليته للهبة والنذر بينما بقية القوانين تجعل الهبة والنذر متعلقة بالقانون المدني. وذكر تطبيقات لقانون الأحوال الشخصية اليمني؛ كفسخ القاضي الزواج بسبب الكراهية، وزواج الصغيرة، والطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقه واحدة، وغيرها. وأوضح أن الاتجاه الفقهي في قانون الأحوال الشخصية اليمني هو خليط من مختلف المذاهب وبعض القوانين وآراء وترجيحات واجتهادات بعض العلماء. واستشهد بالدور الكبير الذي قام به العلامة الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد رئيس مجلس القضاء العالي بحضرموت في اصلاح القوانين ومشاركته من قبل السلطة في  وضع مشاريعها. ووضع ضوابط التقنين في حضرموت وفقا للحيثيات الآتية:
-  الأخذ بعين  الاعتبار بأن الأساس هو المذهب الشافعي المعمول به في هذا القطر منذ قرون، والذي يفهمه القضاة، والمأذونون، والمفتون، والمحامون؛ فينبغي للمقنن عند وضع مشروع أي قانون أن يضعه على أصول وقواعد ومقررات المذهب مع الأخذ فيما تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة من المذاهب الأخرى.
-  إن الأخذ بمذهب والتزام رأي مجتهد واحد فيه من الحرج والضيق ما لا يخفى وفي أقوال غيره من المجتهدين؛ بل وفي أقول الأئمة من غير المذهب متسع لرفع ذلك الحرج.
-  الاستفادة من سماحة الشريعة ويُسرها، ومن الثروة العظيمة التي تركها لنا مجتهدو الأمة الإسلامية خصوصاً مع تغير الزمان، وتبدل الأعراف، وما جدّ من الأحداث، والأخذ بما تدعو الضرورة إلى الأخذ فيها بغير ما استقر عليه المذهب الذي بنى حكمه في مثلها على عُرف ذلك العصر وحوادثه.
-  الاستعانة بالقوانين التي سبقت في البلد، وفي بعض البلاد العربية والاسلامية الأخرى؛ لنأخذ من ذلك، ومن الفقه الإسلامي الشامل ما تدعو إليه الضرورة، أو تظهر في الأخذ به مصلحة